الخراساني ، عن ابن عباس : أنّه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية ، فأملكه ، ولها أخت من أبيها من أعجمية ، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية ، فجامعها ، فلمّا أصبح استنكرها ، فقضى أنّ الصداق للتي دخل بها ، وجعل له ابنة العربية ، وجعل على أبيها صداقها ، وقال : لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها ) (1).
438 ( 10760 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كره العمة والخالة من الرضاعة ) (2).
439 ( 10779 عبد الرزاق ، عن الثوري ومعمر ، عن الأعمش ، عن مالك ... ابن الحويرث ، عن ابن عباس ، قال : سأله رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، قال : إنّ عمك عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً ، قال : كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال : من يخادع الله يخدعه. ( أخرجه سعيد بن منصور 3 ، رقم : 1060 مختصراً من رواية مالك بن الحارث ، وتاما من رواية عمران بن الحارث 3 ، رقم : 1061 والطحاوي 2 : 33 ) ) (3).
440 ( 10808 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، قال : قال ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) حتى بلغ ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (4) ، وقرأ : ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
____________________
(1) المصنف 6 / 251.
(2) المصنف 6 / 262.
(3) المصنف 6 / 266.
(4) النساء / 23.




