433 ( 10508 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّ ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلاً ، وأصدقته ، وشرطت عليه أنّ الجماع والفرقة بيدها ، فقضى لها عليه بالصداق ، وأنّ الجماع والفرقة بيده ) (1).
434 ( 10568 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما في عدّة التي طلق ) (2).
435 ( 10569 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : كان للوليد بن عقبة أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق ) (3).
436 ( 10597 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس في رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة ، قال : فقضي للرجل بامرأته ، وقال : ليس في شرطهم ذلك شيء. ( أخرج سعيد ومن طريقه هق قصة أخرى نحو هذا ، راجع سنن سعيد 3 ، رقم : 670 و هق 7 : 250 ) ) (4).
437 ( 10712 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء
____________________
(1) المصنف 6 / 203.
(2) المصنف 6 / 217.
(3) المصنف 6 / 218.
(4) المصنف 6 / 224.




