منصور من طريق عمران ابن أبي عطاء عن ابن عباس رقم 3 : 743 و 745 ) ) (1).
429 ( 10481 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن ميمون بن مهران ، قال : سمعت ابن عباس يقول : البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي ، أحسبه قال : لا بد من أربعة : خاطب ، وولي ، وشاهدين. ( أخرج ابن منصور أوّله من طريق ابن سيرين ، عن ابن عباس 3 ، رقم : 532 و هق من طريق جابر بن زيد عنه 7 : 125 ، وأخرج آخره هق من طريقين 7 : 142 ) ) (2).
430 ( 10482 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي يحيى ، عن رجل ، عن ابن عباس نحوه ) (3).
431 ( 10483 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لا نكاح إلاّ بإذن ولي أو سلطان. ( أخرجه هق من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم ولفظه : لا نكاح إلاّ بولي مرشد وشاهدي عدل 7 : 112 ومن طريق ابن جريج ، في 7 : 126 ومن طريق عدي بن الفضل وجعفر بن الحارث في 7 : 124 وأخرجه هنا من طريق المصنف أيضاً ، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق جعفر بن الحارث عن ابن خثيم 3 ، رقم : 552 ) ) (4).
432 ( 10496 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنّه كان يقول : لا تلي امرأة عقدة النكاح ) (5).
____________________
(1) المصنف 6 / 183.
(2) المصنف 6 / 197.
(3) المصنف 6 / 197.
(4) المصنف 6 / 198.
(5) المصنف 6 / 200.




