جهته هق 7 : 118 ) ) (1).
425 ( 10308 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، أنّ خذاماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً ، فأتت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكت إليه أنّها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها ، وقال : ( لا تكرهوهن ) ، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيباً.
قال : أخبرت أنّها خنساء ابنة خذام من أهل قباء ، ابن جريج القائل ) (2).
426 ( 10415 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن ابن عباس أنّه قال : يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك (3).
427 ( 10430 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب أو غيره ، عن ابن سيرين : أنّ ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئاً قبل ذلك ، فألقى عليها مطرفاً كان عليه ) (4).
428 ( 10431 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير : أنّه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقاً ، فأراد أن يدخل عليها ، فليلق إليها رداء ، أو خاتماً إن كان معه. ( أخرجه هق 7 : 253 وأخرج نحوه سعيد بن
____________________
(1) المصنف 6 / 145.
(2) المصنف 6 / 148.
(3) المصنف 6 / 179.
(4) المصنف 6 / 183.




