( أخرجه البخاري من طريق يونس ، عن الزهري في الشهادات 5 : 185 ، ومن طريق إبراهيم بن سعد عنه في 13 : 260 ، ومن طريق شعيب عنه ومن حديث عكرمة عن ابن عباس في 13 : 384 ) ) (1).
421 ( 10208 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، قال : سئل ابن عباس عن الصابئين؟ فقال : هم قوم بين اليهود والنصارى ، لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم ) (2).
422 ( 10282 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الأيم أحق بنفسها دون وليها ، والبكر تستأذن ) (3).
423 ( 10283 عبد الرزاق ، عن مالك أنّ عبد الله بن الفضل حدثه ، عن نافع ، عن ابن عباس مثله. ( أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور وغيره عن مالك ) ) (4).
424 ( 10299 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع ابن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، فصمتها إقرارها ). ( أخرجه د ومن
____________________
(1) المصنف 6 / 110.
أقول : فليقرأ هذا بإمعان وتدبّر أولئك المقلّدة من كتّاب العصر الذين يتهمون ابن عباس بأخذه من أهل الكتاب.
(2) المصنف 6 / 125.
(3) المصنف 6 / 142.
(4) المصنف 6 / 142.




