النصراني فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، يفرق بينهما ) (1).
417 ( 10102 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معه عن أبي إسحاق ، عن صعصعة بن معاوية : أنّه سأل ابن عباس فقال : إنّما نمر بأهل الذمة ، فيذبحون لنا الدجاجة والشاة ، قال : وتقولون ، قال : ماذا؟ قال يقول : ( لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ) قال : إنّهم إذا أدوا الجزية ، لم تحل لكم أموالهم إلاّ بطيب أنفسهم. ( أخرجه هق من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن صعصعة بلفظ آخر ، وهو أنّه قال : قلت لابن عباس : إنا نأتي القرية بالسواد فنفتتح الباب ، فإن لم يفتح لنا كسرنا الباب ، فأخذنا الشاة فذبحناها ، قال : ولم تفعلون ذاك؟ قال : قلت : إنّا نراه حلالاً لنا ، قال : فتلا هذه الآية : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (2) 9 : 198 ) ) (3).
418 ( 10107 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، قال : سمعت ابن عباس ، وأتاه رجل ، فقال : آخذ بالأرض فأتقبلها ( القبالة : أن يتقبل الأرض بخراج أو جباية أكثر ممّا أعطى فذلك الفضل ربا ، ولعل المراد هنا أعم ، وهو أن يتقبل أرض الجزية على أنّه يؤدي جزيتها ) أرض جزية ، فأعمرها وأودي خراجها ، فنهاه ، ثم جاءه آخر ، فنهاه ، [ ثم جاءه آخر ، فنهاه ] ( كذا في السادس ) ، ثم قال : لا تعمد وهنا ( لا تعتمد ) إلى ما ولى الله هذا الكافر ، فتخلعه
____________________
(1) المصنف 6 / 83.
(2) آل عمران / 75.
(3) المصنف 6 / 91.




