413 ( 10046 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أنّ سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ( أخرجه خ عن الحميدي 4 : 281 ومسلم ... جميعاً عن ابن عيينة ، والحميدي 1 : 9 ) ، جملوها : شروها ) (1).
414 ( 10047 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك ابن عمير ، عن رجل ، عن ابن عباس ، قال : رأيت عمر يقلب كفيه ، ويقول : قاتل الله سمرة عويملا لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا بالخمر والخنزير ، فهي حرام ، وثمنها حرام. ( أخرجه هق من طريق إبراهيم بن بشار ، عن ابن عيينة 9 : 206 وأخرجه الحميدي أيضاً عنه 1 : 9 لكن فيه ( عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك ) ) (2).
415 ( 10073 أخبرنا عبد الرزاق ، عن رباح ، عن معمر ، عن عبد الكريم أبي أمية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : يفرّق بينهما ، ولا صداق ) (3).
416 ( 10080 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم البصري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال في النصرانية تكون تحت
____________________
(1) المصنف 6 / 75.
(2) المصنف 6 / 75.
(3) المصنف 6 / 81.




