والنصارى في أمصاركم ، إلاّ أن يسلموا ، فمن ارتد منهم فأبى ، فلا يقبل منه دون دمه ) (1).
411 ( 10002 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي عن عكرمة مولى ابن عباس ، قال : سئل ابن عباس : هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس : أمّا ما مصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ، ولا بيعة ، ولا بيت نار ، ولا صليب ، ولا ينفخ فيه بوق ، ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير ، وما كان من أرض صولحت صلحا ، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم.
قال : تفسير ما مصر المسلمون : ما كانت من أرض العرب ، أو أخذت من أرض المشركين عنوة. ( أخرجه هق من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي بعضه ، ومن طريق ابن التيمي عن أبيه سليمان التيمي بعضه الآخر 9 : 201 و 202 ولفظ المصنف أشبع ) ) (2).
412 ( 10037 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه قال : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ ) (3). ( أخرجه هق من طريق مالك ، عن ثور ابن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ولفظه : أنّه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال : لا بأس بها ، وتلا هذه الآية 9 : 217 ) ) (4).
____________________
(1) المصنف 6 / 58.
(2) المصنف 6 / 60.
(3) المائدة / 51.
(4) المصنف 6 / 73.




