مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 420

قتل الصبيان ، وعن العبيد ، هل كانوا يعطون من الغنائم شيئاً؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت لي في سهم ذي القربى ، فإنّه كان لنا حتى حَرَمناه قومُنا ، وكتبت في قتل الصبيان ، فإن كنت تعلم منهم ما كان صاحب موسى يعلم ، وإلاّ لا يحل لك قتلهم ، وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئاً ] ( سقط من ص ولابد منه ) وإنّهم كانوا يحذون الشيء من غير أن يضرب لهم سهم. ( أخرجه م من طريق ابن عيينة ، عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد 2 : 117 ) ) (1).

388 ( 9461 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد ابن الأعجم ، قال : سألت ابن عباس عن الجعائل ، فخرج علينا ( كذا في ص ولعلّ الصواب ( يخرج عنا ) من كلّ أربعة واحد ، ومن كلّ ثلاثة واحد ( في النهاية : قيل : الجعل أن يكتب البعث على الغزاة ، فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ، ويجعل له جعل )؟ قال : إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس ، وإن جعلته في عبد ، أو أمة ، أو غنم فهو غير طائل.

( قال ابن الأثير : أي إنّ الجعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبداً أو أمة يختص به فلا عبرة ، وإن كان يعينه في غزوه بما يحتاج إليه من سلاح أو كراع فلا بأس به 1 : 194 والأثر أخرجه هق من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مختصراً 9 : 27 ) ) (2).

____________________

(1) المصنف 5 / 228.

(2) المصنف 5 / 231.

الصفحة 220 من 420