384 ( 9427 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صاحب له ، عن رجل ، عن ابن عباس ، قال : ما قاتل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قوماً إلاّ دعاهم. ( أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس ( ما قاتل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قوما حتى يدعوهم ) ( الزوائد 5 : 304 ) قلت : أخرجه هق من طريق الطبراني من حديث الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، عن ابن عباس 9 : 107 ) ) (1).
385 ( 9451 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ابن أبي سعيد ، قال : كتب نجدة بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة ، هو ابن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن المملوك والمرأة هل يعطون من الخمس؟ قال : ليس لهم من الخمس شيء. ( أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس 2 : 117 ) ) (2).
386 ( 9452 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو بكر عمّن أخبره ، عن ابن المسيب ، قال : كان يحذّ العبد والمرأة من غنائم القوم ، قال : وأقول : قال ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس : ليس لهما سهم معلوم ، إلاّ أن يحذيا من غنائم القوم ) (3).
387 ( 9455 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة وإسماعيل بن أمية : أنّ نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، وعن
____________________
(1) المصنف 5 / 218.
(2) المصنف 5 / 227.
(3) المصنف 5 / 228.




