أقول : والأغرل : هو غير المختون والانثى غرلاء.
334 ( 8573 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (1) ) (2).
335 ( 8613 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ركين بن ربيع ، عن أبي طلحة ، قال : عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها ، فسقط منه شيء إلى الأرض ، فسألت ابن عباس ، فقال : أنظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله ، وأمره [ أن ] يذكيها فيأكلها ) (3).
336 ( 8615 عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر والثوري ، عن أيوب ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : الذكاة في الحلق واللبة ) (4).
337 ( 8624 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. ( قال في النهاية : المثرد : الذي يقتل بغير ذكاة ، وقيل : التثريد أن تذبح بشيء لا يسيل الدم ) ) (5).
338 ( 8659 عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن الأجلح ، عن عبد الله ابن أبي الهذيل ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا تأكل طافياً. ( أعله ابن حجر بالأجلح وقال : هو لين ، وكذا ابن حزم 7 : 936 ) ) (6).
____________________
(1) المائدة / 51.
(2) المصنف 4 / 486.
(3) المصنف 4 / 494.
(4) المصنف 4 / 495.
(5) المصنف 4 / 497.
(6) المصنف 4 / 504.




