عن ابن عباس ، قال : إذا ند البعير فارمه بسهمك ، وأذكر اسم الله وكل ) (1).
329 ( 8478 عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد. ( علقه البخاري ، وأخرجه هق من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 9 : 247 ) ) (2).
330 ( 8513 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه ) (3).
331 ( 8514 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل ، وأمّا الصقر والبازي فإنّه إذا أَكل أُكل. ( علقه هق عن سعيد بن جبير 9 : 238 ) ) (4).
332 ( 8552 عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : من ذبح من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، فكل ) (5).
333 ( 8562 عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ، ويقول : لا تجوز شهادته ، ولا تقبل صلاته. ( أخرجه ابن المنذر ثم قال : جمهور أهل العلم : تجوز ذبيحته ، كذا في الفتح 9 : 504 ) ) (6).
____________________
(1) المصنف 4 / 465.
(2) المصنف 4 / 465.
(3) المصنف 4 / 473.
(4) المصنف 4 / 473.
(5) المصنف 4 / 482.
(6) المصنف 4 / 483.




