عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب. النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد. ( أخرجه د عن أحمد عن المصنف ) ) (1).
324 ( 8419 عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو القمل في الحرم ) (2).
325 ( 8427 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الروح غرضاً. ( أخرجه ت عن محمد بن عبد الأعلى عن المصنف 2 : 344 ) ) (3).
326 ( 8454 عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد؟ قال : لو أعلم أنّ سهمك قتله لأمرتك بأكله ، ولكن لا أدري لعله قتله برد ، أو غير ذلك ) (4).
327 ( 8455 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : جاءه رجل ، فقال : إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال : ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل ) (5).
328 ( 8476 عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ،
____________________
(1) المصنف 4 / 451.
(2) المصنف 4 / 452.
(3) المصنف 4 / 454.
(4) المصنف 4 / 460.
(5) المصنف 4 / 460.




