والفحيل ، ككريم : القوي الخلق الكثير اللحم ) ) (1).
299 ( 8171 عبد الرزاق ، قال : أخبرنا وهب بن نافع : أنّه سمع عكرمة يحدث أنّ ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم ) (2).
300 ( 8184 عبد الرزاق ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ، ثم يعود ، قال : لا يحكم عليه ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء أخذه ، قال : وقرأ هذه الآية ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) (3). ( أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياض عن هشام 7 : 37 ومن طريق يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن هشام أيضاً ).
قال هشام : وقال الحسن : يحكم عليه كلمّا أصاب ، في الخطأ والعمد ) (4).
301 ( 8192 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كلّ شيء في القرآن ، أو ، أو ، فهو مخيّر ، وكل شيء ( فإن لم تجدوا ) فهو الأوّل فالأوّل. ( أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس 7 : 33 ) ) (5).
302 ( 8198 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عن ابن عباس ، قال : إنّما جعل الطعام ليعلم به الصيام. ( أخرج الطبري في أثر أطول ممّا هنا من طريق جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن
____________________
(1) المصنف 4 / 380.
(2) المصنف 4 / 389.
(3) المائدة / 95.
(4) المصنف 4 / 393.
(5) المصنف 4 / 395.




