290 ( 7930 عبد الرزاق ، عن معمر وغيره ، عن أبي إسحاق ، قال : سألت ابن عباس عن الخضاب للنساء؟ فقال : أمّا نساؤنا فيختضبن إذا صلين العشاء ، ثم يطلقن عن أيديهن للصبح ، ثم يعدن عليها إلى صلاة الظهر ، فأحسن الخضاب ولا يمنعهن الصلاة.
قال عبد الرزاق : وذلك أني سألت معمراً كيف تخضب لحيتك؟ فحدثني بهذا ) (1).
291 ( 8034 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أنّ أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنّه قال : يصوم المجاور ، يعني المعتكف ) (2).
292 ( 8035 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة العوفي ، عن ابن عباس ، قال : يصوم المجاور ، يعني المعتكف. ( أخرجه ش عن هشيم عن عمرو بن دينار ( د : 612 ) ولفظه ( المعتكف عليه الصوم ) و هق من طريق الثوري 4 : 317 ) ) (3).
293 ( 8036 عبد الرزاق ، [ عن الثوري ] ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : من اعتكف فعليه الصوم. ( أخرجه ش عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد ولفظه : ( لا اعتكاف إلاّ بالصوم ) ( د : 612 ) ، وأخرجه أيضاً عن ابن علية ، عن ليث ،
____________________
(1) المصنف 4 / 318.
(2) المصنف 4 / 353.
(3) المصنف 4 / 354.




