278 ( 7762 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ، عام الفتح ، في رمضان ، حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، فكان الفطر آخر الأمرين. ( أخرجه خ من طريق ابن عيينة ، عن الزهري ) ) (1).
279 ( 7767 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس كان لا يرى به بأساً أن يفطر إنسان التطوع ، ويضرب لذلك أمثالاً ، رجل طاف سبعاً ، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها ، فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، ويتصدق ببعضه وأمسك [ بعضه ] ) (2).
280 ( 7768 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله أنّ ابن عباس ، قال : الصوم كالصدقة ، أردت أن تصوم فبدا لك ، وأردت أن تصدق فبدا لك ) (3).
281 ( 7769 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأساً. ( أخرجه هق من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج 4 : 277 ) ) (4).
____________________
(1) المصنف 4 / 269.
(2) المصنف 4 / 271.
(3) المصنف 4 / 271.
(4) المصنف 4 / 271.




