الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (1) ، وكذا وكذا ، لأنّ لا تجعلها في غير هذه الأصناف ) (2).
255 ( 7278 عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : أتته امرأة فقالت : أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال : أيحل له أن يأخذ من حُليّك؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظم عليك حقاً ) (3).
256 ( 7279 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة : أنّه سمع ابن عباس يقول : لا يحلّ لامرأة أن تصدّق من بيت زوجها إلاّ بإذنه. ( أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً 3 : 137 ) ) (4).
257 ( 7298 عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، قال : حدثني حسين ابن عبد الله ، قال : حدثتني أم ياسين خادم ابن عباس : أنّ ابن عباس كان يقول : أيقظوا الصبي يصلي ولو بسجدة ) (5).
258 ( 7381 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا رجل ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل بطنه ، قال : إن كان للمكتوبة فليس عليه شئ ، وإن كان تطوعاً فعليه القضاء ) (6).
259 ( 8407 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عبد الله بن
____________________
(1) التوبة / 60.
(2) المصنف 4 / 106.
(3) المصنف 4 / 149.
(4) المصنف 4 / 149.
(5) المصنف 4 / 154.
(6) المصنف 4 / 175.




