237 ( 6272 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : رأى ابن عباس رجلاً انصرف حين صلى على الجنازة ، فقال له ابن عباس : انصرف هذا بقيراط من الأجر ) (1).
238 ( 6362 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن بعض أصحابنا : أنّ ابن عباس كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع بعد ، وكان لا يكبر أربعاً ) (2).
239 ( 6375 عبد الرزاق ، رز ، عن رجل من أهل المدينة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أحق الناس بالصلاة على المرأة زوجها. ( أخرجه ش عن معتمر بن سليمان الرقي ، عن حجاج ، عن داود بن الحصين ولفظه الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها 4 : 151 ) ) (3).
240 ( 6402 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس : أنّه كان يجمع الناس بالحمد ، ويكبر على الجنائز ثلاثاً. ( أخرجه ش في مواضع منها في 4 : 116 بهذا الإسناد سواء ) ) (4).
241 ( 6427 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن طلحة ابن عبيد الله بن عوف ، قال : صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب ، فقلت له فقال : إنّه من تمام السنة ، أو إنّه من السنة. ( أخرجه د عن محمد بن كثير ، عن الثوري 2 : 456. و خ أيضاً عنه وفي
____________________
(1) المصنف 3 / 451.
(2) المصنف 3 / 470.
(3) المصنف 3 / 473.
(4) المصنف 3 / 481.




