عن ابن عباس ، قال : ليس في المفصل سجدة ) (1).
231 ( 5901 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي جمرة الضبعي ، عن ابن عباس ، مثله ) (2).
232 ( 5908 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إنّما السجدة على من جلس لها ، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود. ( أخرجه هق من طريق سفيان ، عن ابن جريج مختصرا 2 : 324 ) ) (3).
233 ( 6033 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، قال : قال ابن عباس : من قرأ القرآن فاتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ، ووقاه يوم القيامة الحساب ، وذلك أنّ الله تعالى يقول : ( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ) (4). ( الأثر أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل72 ) ) (5).
234 ( 6101 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سئل ابن عباس أعلى من غّسل ميتاً غسل؟ قال : لا ، قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء.
( أخرج ش عن عبد الرحيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا تنجسوا ميتكم ، يعني ليس عليه غسل. وأخرج نحوه عن
____________________
(1) المصنف 3 / 343.
(2) المصنف 3 / 343.
(3) المصنف 3 / 345.
(4) طه / 123.
(5) المصنف 3 / 382.




