ابن عباس مرفوعاً فلم يقل فيه الأصم ، عن حمدان ، عن داود بن شبيب ، قلت : والمثبت حجة على الساكت ، ولم ينصف هق حين أشار إلى خلاف ابن جريج ليحيى بن عباد ، فإن الذي رواه غير يحيى عن عطاء صرح فيه أنّه يروي خطبة ابن عباس بالبصرة ، وما رواه يحيى صرح فيه أنّه ممّا أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بندائه بالمدينة فالذي رواه أحدهما لا يمس ما رواه الاخر ) ) (1).
219 ( 5812 عبد الرزاق ، عن رجل من أسلم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : يخرج الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه وعن كلّ مملوك له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ) (2).
220 ( 5834 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يقول : إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة أو بين يدي الصلاة يعني صلاة الفطر. ( أخرج ش عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة 4 : 35 ملتان ) ) (3).
221 ( 5859 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابين قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،
____________________
(1) المصنف 3 / 313.
(2) المصنف 3 / 324.
(3) المصنف 3 / 328.




