الأشعث ، عن الثقفي ، عن هشام فزاد فيه ( ومن أدى براً قبل منه ) ، وأخرجه الدارقطني أيضاً والثقفي إن كان عبد الوهاب فقد اختلط في آخره ، وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر كما في التعليق المغني وليست الزيادة في رواية عبد الرزاق.
وقد روى عطاء عن ابن عباس أنّه أمر أهل البصرة بمدين من حنطة ، فهذا يشد ما رواه ابن سيرين ، ويشد ما رواه الحسن أيضاً ) ) (1).
218 ( 5768 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قال لي عمرو بن دينار : وبلغني عن ابن عباس أنّه قال : زكاة الفطر مدان من قمح أو صاعاً من تمر أو شعير. ( رواه ش عن الحسن ، عن ابن عباس مرفوعاً 4 : 36 ملتان. قال ابن المديني هو مرسل لم يسمع من ابن عباس ولا رآه حكاه البيهقي ، قلت : قد روي عطاء ، عن ابن عباس موقوفاً عليه : الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام. وقد حمل هق الطعام هنا على الحنطة يدل عليه كلامه في 4 : 168.
وروى الطحاوي من حديث أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من الحنطة 1 : 321.
وروي البزار ، عن ابن عباس مرفوعاً في حديث طويل : مدان من قمح أو صاع ممّا سوى ذلك ، قال الهيثمي : فيه يحيى بن عباد السعدي وفيه كلام 3 : 81. ورواه هق أيضاً من حديث داود بن شبيب ، فقال عن يحيى بن عباد وكان من خيار الناس حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن
____________________
(1) المصنف 3 / 313.




