قال طاووس : والله ما صلاها ابن عباس حتى مات إلاّ أن يطوف بالبيت ) (1).
185 ( 4893 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن إسحاق بن عبد الله ابن كنانة ، قال : حدثني أبي ، قال : أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء ، فقال ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواضعاً متضرعاً متذللاً ، فخطب ، ولم يخطب كخطبتكم هذه ، فدعا وصلى كما يصلي في العيد ركعتين.
قال سفيان ، فقلت : أقبل الخطبة صلى أم بعدها؟ قال : لا أدري ) (2).
186 ( 4894 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث ، عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أظن أنّه كان يكبّر في الفطر ، والأضحى ، والاستسقاء سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة. ( أخرج هق من حديث طلحة بن عبد الله ابن عوف ، عن ابن عباس سنة الاستسقاء وسنة الصلاة في العيدين ( إلى قوله ) فكبر في الأولى سبع تكبيرات ، وقرأ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) (3) ، وقرأ في الثانية ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) (4) ، وكبر فيها خمس تكبيرات. وأخرجه قط أيضاً ، قال الشوكاني : في اسناده محمد بن عبد العزيز وهو متروك ، قال : وقال الجمهور لا تكبير فيها ( النيل : 4 : 5 ) ) (5).
____________________
(1) المصنف 3 / 79.
(2) المصنف 3 / 84.
(3) الأعلى / 1.
(4) الغاشية / 1.
(5) المصنف 3 / 85.




