بشيء ، ولا يحرم شيئاً ، ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو الذي يحرم.
فقال عطاء : فأمّا إذا سطع سطوعاً في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً فإنّه لا يحرم له في الشراب لصيام ، ولا صلاة ، ولا يفوت له حج ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب على الصوم وفات له الحج ) (1).
182 ( 4773 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن محمد بن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس : أنّ المؤذن جاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ) (2).
183 ( 4791 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن رجل ، عن سعيد ابن جبير : أنّه سأل ابن عباس أو سئل ابن عباس : ما تقرأ في ركعتي الفجر؟ فقال : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ) (3).
184 ( 4871 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان الأحول أنّه سمع عطاء الخراساني يقول لطاووس : إنّ ابن عباس يقول : صلاة الضحى في القرآن ، ولكن لا يغوص عليها إلاّ غائص ، ثم قرأ ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ ) (4).
____________________
(1) المصنف 3 / 54.
(2) المصنف 3 / 56.
(3) المصنف 3 / 59.
(4) ص / 18.




