الرزاق ) ) (1).
102 ( 2120 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنّه سمع ابن عباس يقول : ليس بتأخير العتمة بأس ) (2).
103 ( 2207 عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن عوف ، عن أبي رجاء : أنّه سمع ابن عباس ، يقول : هي يعني الصلاة الوسطى صلاة الغداة. ( رواه هق من طريق عمرو بن حبيب ومسلم بن زرير وأبي الأشهب ، عن ابن عباس ورواه من رواية جابر بن زيد أيضاً عن ابن عباس 1 : 461 ) ) (3).
104 ( 2226 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : وقت الظهر إلى العصر ، والعصر إلى المغرب ، والمغرب إلى العشاء ، والعشاء إلى الصبح ) (4).
105 ( 2227 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها ) (5).
106 ( 2230 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أنّ المسور بن مخرمة
____________________
(1) المصنف 1 / 557.
(2) المصنف 1 / 559.
(3) المصنف 1 / 579.
(4) المصنف 1 / 584.
(5) المصنف 1 / 584.




