93 ( 1772 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، قال : خاصم نافع بن الأزرق ابن العباس ، فقال : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال : نعم ، ثم قرأ عليه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. المغرب والفجر ، ( وَعَشِيّاً ) العصر ، ( وَحِينَ تُظْهِرُونَ ) الظهر ، قال : ( وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ) (1). ( أخرجه هق من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري 1 : 359 ) ) (2).
94 ( 1872 عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم ، وليؤذّن لكم خياركم ) (3).
95 ( 1914 عبد الرزاق ، عن ابن جريج وإبراهيم بن يزيد ( هو الخوزي يروي عنه عبد الرزاق كما في التهذيب ) : أنّ عليّاً وابن عباس قالا : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ، قال ابن عباس : إلاّ من علّة أو عذر. ( كذا في الكنز وفي الأصل عدا ، وهو في الكنز برمز عب4 رقم 5113 ، وقد روى د عن ابن عباس مرفوعاً من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قالوا : وما العذر؟ قال : خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى 1 : 81 ، وأخرجه ش من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً321 د ، قال هق : رواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على
____________________
(1) الروم / 17 18.
(2) المصنف 1 / 454.
(3) المصنف 1 / 484.




