عليها في بيتي. ( الكنز برمز عب5 رقم 2836 وأخرجه الحميدي ، عن سفيان ، عن منبوذ 1 : 149 ولفظه قريب من لفظ المصنف وأخرجه النسائي مختصراً ، وأخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق 1 : 334 ) ) (1).
73 ( 1261 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن خصف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : إن أصابها حائضاً تصدّق بدينار. رواه من قول ابن عباس أبو أمية عبد الكريم ، عن ( لحق ) 1 : 317 ) (2).
74 ( 1266 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل ) (3).
75 ( 1316 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد ابن جبير ، قال : سمعت ابن عمر وابن عباس ، قالا : إنا لنقرأ أجزاءنا والصواب ( أحزابنا ) كما في رواية الأعمش ، عن سلمة عند ش ص 70 والأحزاب جمع حزب وهو الورد ) من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء. ( رواه ش عن وكيع ، عن الثوري ص 71 وعن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن سلمة أيضاً ، وروى هق من طريق أيوب بن سويد ، عن الثوري ، عن سليمان بن أبي الجهم ، عن ابن جبير ، قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان إنّا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث ، ثم قال : ورواه عبد الله
____________________
(1) المصنف 1 / 325.
(2) المصنف 1 / 328.
(3) المصنف 1 / 329.




