الطويل ، وإنّ عليّ بن أبي طالب سئل عن ذلك ، فأفتاني أن أغتسل عند كلّ صلاة ، فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلاّ ما قال عليّ ، غير أنّها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء ( بغسل واحد ) ( زيد من الكنز ) وتغتسل للفجر ، قال فقيل له : إنّ الكوفة أرض باردة ، وإنّه يشق عليها ، قال : لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك. ( الكنز برمز عب5 رقم 3140 ، وأخرجه ش من طريق المنهال عن سعيد مختصراً وأخرجه الطحاوي من طريق أبي حسان ، عن سعيد أثم ممّا هنا وفيه ( ترتر ) بدل تعتع ، والترترة الاسترخاء في البدن والكلام ، ثم رواه الطحاوي من طريق أبي الزبير عن سعيد وليس عنده ذكر الغسل ثلاثاً عن ابن عباس ، وروى الطحاوي أثراً آخر عن ابن عباس في معناه برواية إسماعيل بن رجاء عن سعيد عنه ، وأثراً ثالثاً برواية مجاهد عنه ، وفيه ذكر الغسل ثلاث مرات 1 : 60 و 61 ) ) (1).
69 ( 1178 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : كنت عند ابن عباس فكتبت إليه امرأة : أني استحضت منذ كذا وكذا وإني حُدّثت أنّ عليّاً كان يقول : تغتسل عند كلّ صلاة ، فقال ابن عباس : ما أجد لها إلاّ ما قال عليّ ) (2).
70 ( 1189 عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، عن الأجلح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يجامعها زوجها. ( الكنز برمز عب5 ، رقم 3126 ) ) (3).
____________________
(1) المصنف 1 / 305.
(2) المصنف 1 / 308.
(3) المصنف 1 / 310.




