20 ( 304 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل من أهل الكوفة : أنّ ابن عباس ، قال : إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافاً فأصببه عليك وإن سال فيه فلا تبال ، ولا تدخل فيه إن استطعت ) (1).
21 ( 309 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : ليس على الثوب جنابة ، ولا على الأرض جنابة ، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة. ( أخرجه ش من طريق زكريا ، عن الشعبي عنه مختصراً ص 116 و هق من وجه آخر عن زكريا1 : 267 ).
يقول : إذا سبقته يداه ( في الأصل ( يده ) فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس ) (2).
22 ( 324 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : قال ابن عباس : هما بحران ( هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجَاجٌ ) (3). ( رواه ش بمعناه من طريق سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ص 98 ) ) (4).
23 ( 359 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في الاناء أيغسل؟ قال : إنّما هو من متاع البيت. ( الكنز برمز عب5 رقم 2911 وأخرجه ش من طريق خالد ، عن عكرمة ص 24 ) ) (5).
____________________
(1) المصنف 1 / 90.
(2) المصنف 1 / 91.
(3) الفرقان / 53.
(4) المصنف 1 / 95.
(5) المصنف 1 / 102.




