مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 7 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 510

تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) (1) أي الزنجبيل من عين تسمى سلسبيلاً » (2).

14 في تفسير السمرقندي : عن ابن عباس ، قال : « كلّ شيء أوتي نبيّكم إلاّ مفاتيح الغيب الخمس » (3).

15 في كتاب « المنمّق » لمحمد بن حبيب البغدادي : قال ابن عباس : « كلّ حلف كان قبل نزول قوله عزوجل : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (4) فهو مشدود ، وكلّ حلف كان بعدها فهو منقوض » (5).

أقول : ويعني بذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره في تفسير الآية من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (6) ، فكان الرجل يعاقد الرجل أيّهما مات ورثه الآخرون ، فأنزل الله : (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً) (7) ، يقول : إلاّ أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف » (8).

وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : (وَالَّذِينَ

____________

(1) الإنسان / 18.

(2) بحار الأنوار 8 / 112.

(3) تفسير السمرقندي 3 / 29.

(4) النساء / 33.

(5) المنمّق / 263.

(6) النساء / 33.

(7) الأحزاب / 6.

(8) تفسير الطبري 5 / 52.

الصفحة 171 من 510