فروى الحاكم في « المستدرك » بسنده : « عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) ، قال : أخطأ الكاتب « حتى تستأذنوا » (1).
قال الزرقاني : « ونجيب :
« أوّلاً » بما أجاب به أبو حيان إذ يقول ما نصه : إنّ من روى عن ابن عباس أنّه قال ذلك ، فهو في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس بريء من ذلك القول.
« ثانياً » بما أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنّه فسّر (تَسْتَأْنِسُوا) ، فقال : أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها يعني أصحاب البيوت » (2).
2 قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ) (3).
روى السيوطي في « الدر المنثور » قال : وأخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قرأ : « أفلم يتبيّن الذين آمنوا » ، فقيل له : إنّها في المصحف (أَفَلَمْ يَيْأَسِ)؟ فقال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس » (4).
وهذا لا يصح ، لأنّ السيوطي نفسه قال : « أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور
____________
(1) المستدرك 2 / 396.
(2) الزرقاني مناهل العرفان1 / 261 ، وأنظر تفسير الآلوسي 18 / 133.
(3) الرعد / 31.
(4) الدر المنثور 4 / 63.




