أقول : وعلى ما عودنا ابن حجر في سابقيه لقد تغاضى عن شرحه إلى شرح معنى الإشعار ومشروعيته واختلاف العلماء فيه(1).
4 باب من قلد القلائد بيده :
قال البخاري : «عبد الله بن يوسف ، وذكر الحديث الّذي ذكرناه أوّلاً كخير شاهد فلا حاجة إلى إعادة ذكره»(2).
5 باب تقليد الغنم.
قال البخاري : «حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضياللهعنها قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيقلّد الغنم ويقيم في أهله حلالاً»(3).
أقول : وقد استبسل ابن حجر في شرح عنوان الباب وذكر من رأى تقليد الغنم ومن لم ير والرد عليه بحديث الباب إلى آخر ما عنده(4).
6 نفس الباب.
قال البخاري : «حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر (ح = حيلولة) وحدثنا محمّد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضياللهعنها قالت : كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيبعث بها ثمّ يمكث حلالاً»(5).
______________________
(1) أنظر فتح الباري 4 / 292.
(2) صحيح البخاري 2 / 169 ح 2 ط بولاق.
(3) صحيح البخاري 2 / 169 ح 2 ط بولاق.
(4) من شاء الاستزادة فليرجع إلى فتح الباري 4 / 295.
(5) صحيح البخاري 2 / 170 ح 3 ط بولاق.




