مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 3 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 282

حتى أخرجه من رجليه ، وقال : إنّي أمرت ببُدني الّتي بعثت أن تقلّد اليوم وتشعر على مكان كذا ، فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث ، وهذا لا حجة فيه لضعف اسناده ، إلّا انّ نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ...»(1).

6 وقال أيضاً : «وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنّه لا يجتنب شيئاً ممّا يجتنبه المحرم إلّا الجماع ليلة جمع. رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح»(2).

7 وقال أيضاً : «نعم جاء عن الزهري ما يدل على أنّ الأمر استقرّ على خلاف ما قال ابن عباس ، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه ، وأخرجه البيهقي من طريقه قال : أوّل من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنّة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال : فلمّا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس(3)»(4).

8 وقال أيضاً : «وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرماً ، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق»(5).

9 وقال أيضاً : «وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي وأمّ البيت ثمّ قلّد وجب عليه الاحرام»(6).

______________________

(1) نفس المصدر.

(2) نفس المصدر.

(3) سنن البيهقي 5 / 233 234 فراجع ستجد الدفاع باندفاع عن رأي عائشة.

(4) فتح الباري 4 / 294.

أخرجه الهميثي في مجمع الزوائد 3 / 227 ط القدسي وقال رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

الصفحة 263 من 282