وفي كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة عن ابن عباس قال : « أشهد على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي قبل الخطبة » (1) .
7 ومن مخالفته للشريعة في مسائل الحج نهيه عن متعة الحج :
أخرج أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن الزبير قال : « والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ، ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن سلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج ، إنّ أتمّ للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج ، فلو أخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإنّ الله تعالى قد وسّع في الخير . وعليّ بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيراً له ، قال : فبلغه الّذي قال عثمان ، فأقبل حتى وقف على عثمان فقال : أعمدت إلى سنّة سنّها رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم ، ورخصة رخّص الله تعالى بها للعباد وفي كتابه تضيّق عليهم فيها وتنهى عنها . وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ؟ ثمّ أهّل بحجة وعمرة معاً » (2) .
وأخرج أحمد أيضاً الحديث بأخصر ممّا مرّ عن مروان بن الحكم وفيه : « كنّا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبّي بهما جميعاً فقال عثمان من هذا ؟ فقالوا عليّ . فقال : ألم تعلم أنّي قد نهيت عن هذا ؟ قال : بلى ، ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم لقولك » (3) .
وفي حديث ثالث لأحمد عن عبد الله بن شقيق : « كان عثمان ينهي عن المتعة وعليّ يأمر بها فقال عثمان لعليّ : أنّك كذا وكذا ( ؟ ) » (4) .
____________________
(1) نفس المصدر 2 / 116 .
(2) مسند أحمد 2 / 90 ح 707 تح أحمد محمّد شاكر .
(3) نفس المصدر 2 / 102 ح 733 .
(4) نفس المصدر 2 / 102 ح 756 .




