و في يب في الصحيح عنه،قال سألت بعض هؤلاء-يعني أبا يوسف و أبا حنيفة-فقلت:إنّي لا أزال أدفع المال...إلى أن قال:فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام،فقال:«يجوز» (5)،فتدبّر.
و في يب في الصحيح عنه،قال سألت بعض هؤلاء-يعني أبا يوسف و أبا حنيفة-فقلت:إنّي لا أزال أدفع المال...إلى أن قال:فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام،فقال:«يجوز» (5)،فتدبّر.