مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - الجزء 6 - محمد بن علي الاسترابادي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 790

1- الفائدة الثانية.

2- تقدّم برقم(911)من التعليقة.

3- في«أ»و«م»:عن د،جش.

4- الخلاصة:4/354.

5- انظر:الخلاصة:1/273.

6- الفائدة الثانية.

...

بالضعف إلاّ أن يخالف المشهور فيه،و لعلّه ليس كذلك بل يحكم في مواضعه به،إلاّ أن يقول برجحان الجرح حينئذ تأمّل فيه.

و كيف كان فالقاعدة المسلّمة على ما مرّ في الفائدة (1):أنّ الجمع -مهما أمكن بارتكاب خلاف ظاهر-لازم،و طريق الجمع ظاهر ممّا ذكرنا، و ما شهد به أحمد مع كونه في غاية الضعف لو سلم معارضته فغير لازم أن يكون كلّ كذب من تقصير و حراما؛كيف و فسّر في المشهور بما فسّر،و لا بعد في كونه من أسباب الضعف عند القدماء كنظائره ممّا أشير إليه في الفائدة (2)،(فتأمّل،مع احتمال أنّ أحمد توهّم كونه من تقصير أو حراما، فتأمّل،على أنّه مرّ في الفائدة (3) (1)ما فيه أيضا،فلاحظ.

و الغلوّ لو سلّم عدم إمكان توجيهه غاية الأمر أن يكون موثّقا، إذ الغلاة حالهم حال الفطحيّة و الواقفيّة و أمثالهما بالنسبة إلى الأدلّة،و الكفر ملّة واحدة،إلاّ توهّم اشتراط الإسلام في الراوي،و فيه:عدم ثبوت إجماع حجّة على ذلك،بل و عدم ظهوره سيّما بالنسبة إلى مثل الغلوّ،بل لا يخفى على المتتبّع في الرجال و كتب الأخبار أنّ مشايخنا القدماء و رواتهم كانوا يعتمدون على المعتمدين من الغلاة بالنسبة إلى الرجال و الأخبار،فلاحظ.

الصفحة 195 من 790