أبا بكر،فقال (1):«لولا زرارة لظننت أنّ أحاديث أبي عليهالسلام ستذهب» (2).
حدّثني حمدويه بن نصير،قال:حدّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،عن الحسن بن محبوب السراد،عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام:إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه لا يرث مع الام و الأب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا إلاّ زوج أو زوجة،فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام:«أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز أن نردّه (3)،و أمّا في الكتاب في سورة النساء فإنّ اللّه عزوجل يقول: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (4)يعني إخوة لام و أب و أخوة لأب،و الكتاب يا يونس قد ورّث هاهنا مع الأبناء فلا يورث البنات إلاّ الثلثين» (5).
حدّثني محمّد بن مسعود،عن الخزاعي (6)،عن محمّد بن
____________________
(1) في«ش»و«ع»و المصدر زيادة:لي.
(2) رجال الكشّي: 133 / 210 .
(3) في المصدر بدل أن نردّه:لي ردّه.
(4) سورة النساء:11.
(5) رجال الكشّي: 133 / 211 .
(6) الظاهر أنّه علي بن أبي علي الخزاعي،فهو غير معلوم الحال.منه قدسسره.




