1- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:103(مخطوط)،و انظر:الإكمال 6:121 هامش رقم
2- .
3- رجال الكشّي:368/209.
محمّد بن مسعود،قال:حدّثني عليّ بن الحسن بن فضّال، قال:حدّثني العبّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حكيم،عن أبان بن عثمان،عن أبي بصير،قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟قال:«لا»،فقلت:إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز،فقال:«اللّهم لا تغفر ذنبه،قال اللّه للحكم: وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ (1)فليذهب الحكم يمينا و شمالا فو اللّه لا يجد (2)العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السّلام».
و حكي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال:كان الحكم من فقهاء العامّة و كان استاذ زرارة و حمران و الطيّار قبل أن يروا هذا الأمر،و قيل:إنّه كان مرجيا (3).
و فيه أيضا ما يأتي في كثير النواء و سلمة (4)،و تقدّم في أبي المقدام ثابت (5)(6).




