مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - الجزء 4 - محمد بن علي الاسترابادي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 775

1- الفهرست:26/102.

2- تقدّم برقم:[1454]عن الفهرست:27/102.

3- الخلاصة:15/103.

4- تقدّم برقم:[193]عن رجال الكشّي:1019/534.

5- الكافي 1:4/434.

6- الوجيزة:534/192،بلغة المحدّثين:348.

7- الفائدة الثالثة.

8- روض الجنان 1:352.

9- استقصاء الاعتبار 2:126-127.

و أيضا ما نقله كش أنّه من الأجلّة،كان في زمان العسكري لمعاصرته مع المراغي (1)،فلو كان هو هذا لكان أدرك خمسا من الأئمّة عليهم السّلام، و لا يخلو عن بعد.

و ربّما يظهر من الرواية كون الأرمني هو التفليسي المتقدّم عن ضا، لأنّه روى أحمد بن محمّد عن الحسن التفليسي،قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام -و الظاهر أنّه الرضا عليه السّلام لما عرفت-عن ميّت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي أحدهما،قال:«إذا اجتمع سنّة و فرض بدأ بالفرض»،يب (2).

و الظاهر أنّ المراد من(الفرض)غسل الجنابة الثابت وجوبه من القرآن،و السنّة غسل الميّت الثابت من السنّة.

و عنه-أي عن أحمد بن محمّد المذكور-عن الحسن بن النضر الأرمني،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم...إلى أن قال:

قال:«يغتسل الجنب و يترك الميّت؛لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة» (3).

الصفحة 266 من 775