1- الفهرست:26/102.
2- تقدّم برقم:[1454]عن الفهرست:27/102.
3- الخلاصة:15/103.
4- تقدّم برقم:[193]عن رجال الكشّي:1019/534.
5- الكافي 1:4/434.
6- الوجيزة:534/192،بلغة المحدّثين:348.
7- الفائدة الثالثة.
8- روض الجنان 1:352.
9- استقصاء الاعتبار 2:126-127.
و أيضا ما نقله كش أنّه من الأجلّة،كان في زمان العسكري لمعاصرته مع المراغي (1)،فلو كان هو هذا لكان أدرك خمسا من الأئمّة عليهم السّلام، و لا يخلو عن بعد.
و ربّما يظهر من الرواية كون الأرمني هو التفليسي المتقدّم عن ضا، لأنّه روى أحمد بن محمّد عن الحسن التفليسي،قال:سألت أبا الحسن عليه السّلام -و الظاهر أنّه الرضا عليه السّلام لما عرفت-عن ميّت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي أحدهما،قال:«إذا اجتمع سنّة و فرض بدأ بالفرض»،يب (2).
و الظاهر أنّ المراد من(الفرض)غسل الجنابة الثابت وجوبه من القرآن،و السنّة غسل الميّت الثابت من السنّة.
و عنه-أي عن أحمد بن محمّد المذكور-عن الحسن بن النضر الأرمني،قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم...إلى أن قال:
قال:«يغتسل الجنب و يترك الميّت؛لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة» (3).




