الراوي للجفاء.
وروى الكشّي أنّ أبا عبدالله 7 حجبه عنه ، وفي * طريقه محمّد بن عيسى وفيه قول ، مع أنّ ** الحجب لا يستلزم الجرح لعدم العلم بالسر فيه (1) ، صه(2).
____________________________________
وقوله * : في طريقة محمّد بن عيسى.
فيه ما مرّ في حذيفة بن منصور (3).
وقوله ** : مع أنّ الحجب ... إلى آخره.
قال جدّي ; : والظاهر أنّه كان اتّقاء عليه ليشتهر ذلك ولا يصل إليه ضرر ، لأنّ الخروج عند المخالفين كان عظيماً ، فإذا اشتهر أنّ أصحاب الصادق 7 يخرجون بالسيف كان يمكن أنْ يصل الضرر إلى الجميع ، كما يظهر من أخبار المنصور مع الصادق 7 ، والظاهر أنّه ما بقي الحجب وكان أياماً ، كما سمع وروى عن الصادق 7 أخباراً كثيرة كما عرفت وذكرنا في هذا الكتاب يعني شرحه على الفقيه.
وبالجملة : هذا الشيخ من أجلاء الأصحاب ، وعدّ جميع الأصحاب خبره صحيحاً وعملوا به ، انتهى (4).
__________________
1 لاحتمال كون الحجب تقيّة على نفسه وإنْ كان سائغاً ، لأنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين ، ولأجل هذا يكون قد خص حذيفة بذلك ، حيث أنّه دخل في أعمالهم وعاشرهم ، وربما كان حضر هذا من لا يسمع الإمام 7 التصريح بأكثر من ذلك ، فلا يلزم الجرح في حريز ولا في البقباق ، فليتدبر ، والله أعلم. منه 1.
2 الخلاصة : 134 / 4 ، وفيها : مع قول فيه أنّ الحجب ...
3 تقدّم برقم : [ 1303 ] من المنهج وبرقم : ( 413 ) من التعليقة.
4 روضة المتقين 14 : 88.




