ضعفه (1) ، وقيل بكونه موثّقاً (2) لما ذكره الشيخ في العدّة من إجماع الشيعة علىٰ العمل بروايته (3) . ومرّ التحقيق فيه في الفائدة الثالثة .
وقال جدّي رحمهالله : في عدّة الاُصول أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهمالسلام ولم يكن عندهم خلافه ، ووثّقه المعتبر لذلك أو لتتبّع رواياته ، فإنّه يحصل الجزم بصدقه (4) ، انتهىٰ .
والمحقّق ذكر في المسائل العِزِّيّة حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي ، وأجاب : بأنّه وإنْ كان كذلك فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ رحمهالله في مواضع من كتبه أنّ الإماميّة مجمعة علىٰ العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوىٰ المستندة إلىٰ نقله ، فلتكن هذه كذلك (5) ، انتهىٰ .
ونقل المحقّق الشيخ محمّد ما ذكر عن المحقّق ثمّ قال : وأظنّ توثيقه السكوني من قول الشيخ : ومن ماثلهما من الثقات . . . إلىٰ أن اعترض بأنّ الإجماع علىٰ العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه (6) ، انتهىٰ .
____________________
(1) انظر المعتبر 1 : 393 ومدارك الأحكام 2 : 181 .
(2) انظر الرواشح السماويّة : 56 الراشحة التاسعة .
(3) عدّة الاُصول 1 : 149 .
(4) عدّة الاُصول 1 : 149 ، المعتبر 1 : 252 ، روضة المتّقين 14 : 58 .
(5) المسائل العزّيّة : 64 ضمن الرسائل التسع للمحقّق الحلي .
(6) استقصاء الاعتبار 2 : 122 .




