مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - الجزء 1 - محمد بن علي الاسترابادي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 422

وأمّا المصير إلىٰ الترجيح بكثرة العدد ، وشدّة الورع ، والضبط ، وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة .

ففيه : مع أنّه مخالف لأكثر الاُصوليّين منّا ومن العامّة ، مدافع لما قرّره مه في النهاية في تقديم الجرح مطلقاً ، وعلّل بجواز اطّلاع الجارح علىٰ ما لم يطّلع عليه المعدّل (1) ، وهو لا ينتفي بكثرة العدد وغيرها من المرجّحات ، ولما رواه الشيخ في يب : عن الصادق عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم (2) .

والتعليل المذكور يشهد بتقديم الجرح مطلقاً ، لأنّ ما به الجرح مكتوم غالباً .

وأمّا ترجيح مه التعديل علىٰ جرح غض في المواضع ، فيمكن أنْ يكون له وجه غير ذلك ، ولا يكون عدولاً عما قرّره ، انتهىٰ ملخّصاً (3) .

أقول : لا خفاء في أنّ ترجيح صه تعديل جش علىٰ غض ليس من عدم بيان غض السبب ، فلا وجه للتعرّض والدفع .

وما ذكره : من أنّ جرح غض . . . إلىٰ آخره .

____________________

(1) نهاية الوصول : 424 ( مخطوط ) البحث الثالث من أحكام التزكيّة والجرح .

(2) التهذيب 10 : 141 / 556 .

(3) انظر معراج أهل الكمال : 65 / 20 ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني ، و 47 / 15 ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي .

الصفحة 336 من 422