والظاهر أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما ؛ فعندي تردّد فيما يرويه (1) ، انتهىٰ .
(31) قوله في إبراهيم بن صالح عن صه : والظاهر أنّهما واحد . . . إلىٰ آخره .
اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع (2) الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي كما صرّح به في الاُصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة (3) وكتاب الخلاصة (4) ففيه :
أوّلاً : إنّه مناف لإيراده كثيراً من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل وتصريحه بالاعتماد علىٰ رواياتهم ، مثل الحسن بن علي بن فضّال (5) وابنه ( علي ) (6) وغيرهما (7) .
وثانياً : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد .
وإنْ لم يعتبر (8) ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له ____________________
(1) الخلاصة : 314 / 6 ، وفيها بدل فعندي تردّد : وعندي توقّف .
(2) مع ، لم ترد في « ب » والحجريّة .
(3) انظر تهذيب الاُصول : 78 ( الطبعة الحجريّة سنة 1308 ) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، حيث قال : والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق .
(4) انظر الخلاصة : 314 / 3 ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و 315 / 1 ترجمة إسماعيل بن سماك و 317 / 1 ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان .
(5) الخلاصة : 98 / 2 .
(6) الخلاصة : 177 / 15 . وما بين القوسين أثبتناه من « م » .
(7) مثل حميد بن زياد وعلي بن أسباط . انظر الخلاصة : 129 / 2 و 185 / 38 .
(8) أي : الإيمان في الراوي .




