مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - الجزء 1 - محمد بن علي الاسترابادي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 422

[ 86 ] إبراهيم بن سلام :

نيشابوري ، وكيل ، ضا (1) .

وفي صه : ابن سلامة ، نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك ، والأقوىٰ عندي قبول روايته (2) ، انتهىٰ (3) .

(26) قوله في إبراهيم بن سلام عن صه : والأقوىٰ عندي قبول روايته .

لأنّهم عليهم‌السلام لا يجعلون الفاسق وكيلاً ، لا يقال : لم يصرّح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم عليهم‌السلام ، فلعلّه كان وكيلاً لبني اُميّة ؛ لأنّا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ، يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهم‌السلام ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم ، ب ه (4) .

أقول : ما ذكره من أنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلاً يؤيّده ما سيجيء في ____________________

(1) رجال الشيخ : 353 / 37 .

(2) الخلاصة : 48 / 5 .

(3) أقول : كأنّ العلّامة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام وكيلاً أنّه ثقة ؛ ولهذا ذكره في القسم الأوّل ، ولا يخلو من نظر علىٰ الإطلاق ، نعم لو كان وكيلاً فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة ، إلّا أنْ يقال : إنّ دفع الأموال منهم عليهم‌السلام إلىٰ غير العدل لا وجه له ، إذ هو نوع من التبذير وفيه أنّه يجوز اشتمال الدفع علىٰ مصلحة هو أعلم بها . أمّا علىٰ قول الشيخ : بأنّ الفاسق سفيه ، فيحتمل أنْ يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام عليه‌السلام ماله لهم . والحقّ أنّ الفسق غير متحقّق ، بل نفي العلم بالعدالة حاصل وهو أعلم ، وفي المقام كلام . الشيخ محمّد السبط .

(4) ب ه رمز للشيخ البهائي ، ولم نعثر علىٰ كلامه هذا .

الصفحة 280 من 422