انتهى (1) والنقل بالمعنىٰ .
وأقول : لا يخفىٰ أنّ كونه من الناووسيّة (2) لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة العين رحمهالله ، وعلىٰ تقديره ، فإمّا أنْ يمكن هذا الإجماع مع الناووسيّة فيتبع قطعاً مع الثبوت ، أو لا (3) فيجب نفي كونه ناووسيّاً لثبوت الإجماع بما هو أقوىٰ ، ولهذا قال العلّامة في صه : والأقرب عندي قبول روايته وإنْ كان فاسد المذهب للإجماع المذكور ، انتهىٰ .
وقوله في تلك الترجمة : أنّ كونه من الناووسيّة لم يثبت . . . إلىٰ آخره .
اعترض عليه المحقّق الشيخ محمّد بأنّ ابن داود نقل ناووسيّته عن أصحابنا (4) .
وفساد هذا الاعتراض ظاهر ، إذ لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل أنّ أصل هذه النسبة من علي بن الحسن وإنْ ذكره أصحابنا ، مع أنّ الاعتماد علىٰ ابن داود تأمّلاً لا يخفىٰ علىٰ المطّلع بأحواله سيّما بعد ملاحظة ما ذكر في الرجال وغيره . نعم يمكن أنْ يقال : إنْ اكتفيتم بالظنّ في الجرح والتعديل كما هو ____________________
= ولعلّه اعتمد علىٰ المعلوميّة ، فتأمّل . الشيخ محمّد السبط .
انظر مشرق الشمسين : 270 ( حجري ) ومنتقىٰ الجمان 1 : 15 الفائدة الاُولىٰ .
(1) الخلاصة : 74 / 3 .
(2) قال في لف [ مختلف الشيعة 3 : 307 ] في مسألة كفارة إفطار شهر رمضان : إنّ أبان وإنْ كان ناووسيّاً إلّا أنّه كان ثقة . وقال الكشّي : إنّه ممّن أجمعت العصابة علىٰ تصحيح ما يصحّ نقله عنه ، والإجماع عندنا حجّة قاطعة ، ونقله بخبر الواحد حجّة . ملّا عبد الله التستري .
(3) في « ط » : وإلّا .
(4) رجال ابن داود : 30 / 6 .




