عبد الواحد (1) ، وغيرهم .
وفيه : إنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات (2) كما أشرنا إليه . إلّا أنْ يقال : إطلاقه إيّاها على غيرها نادر . وهو لا يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا ، سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحّة اصطلاحاً فيها .
لكن لا يخفىٰ أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلاً غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره . نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيىٰ وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق .
واحتمال كون تصحيحه كذلك من اَنّهم مشايخ الاجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة .
فيه ما سنشير إليه ، والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البُعد .
هذا ، واعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور ، وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يُتأمّل في شأنه .
فقيل في وجهه : إنّ العلّامة حكم بالصحّة كما ذكر (3) .
____________________
= وفيه إبراهيم ، وهو يعطي التوثيق .
(1) ذكر هناك ما نصّه : ويستفاد من كلام العلّامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع .
(2) في « ك » : علىٰ الثقات . وفي « ن » بعدها زيادة : بل طريقته طريقة القدماء .
(3) قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : تبيين : قد يدخل في أسانيد بعض
=




