ظاهر .
وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ (1) .
وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (2) .
وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (3) . . . إلى غير ذلك ، فلاحظ .
هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير . وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ما له دخل في المقام .
ومنها : كونه وكيلاً للأئمّة عليهمالسلام
وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام (4) .
ومنها : أن يكون ممّن يُترك رواية الثقة أو الجليل أو تُأَوّل محتجّاً بروايته ومرجّحاً لها عليها
وكذا لو خُصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيراً ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب والإجماع (5) من الأدلّة .
____________________
(1) استقصاء الاعتبار 1 : 65 .
(2) اُنظر الرعاية : 192 .
(3) اُنظر معراج أهل الكمال : 126 .
(4) سيأتي برقم ( 26 ) من التعليقة .
(5) في « ب » و « ك » : أو الاجماع .




