مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 27 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 404

الثاني : أنّه قال المولى الوحيد في التعليقة (1) : إنّه يظهر من كتاب الطلاق مقبوليّة روايته يعني رفاعة النخاس عند فقهائنا المعاصرين للأئمة عليهم السلام. انتهى.

وأقول : قد تصفّحت أخبار كتاب الطلاق ، فعثرت على ما أشار الوحيد رحمه اللّه إليه ، وهو ما رواه الكليني رحمه اللّه (2) عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوجت زوجا آخر ، فطلّقها أيضا ، ثم تزوجت زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : «نعم».

قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ، ثمّ تركها حتى تبين ، ثمّ تزوجها ، فإنّما هي (3) على طلاق مستأنف. قال : وذكر الحسين ابن هاشم أنّه سئل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ قال : لا ، هذا ممّا رزق اللّه من الرأي.

__________________

(1) التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 140 [الطبعة الحجرية] ، قال : قوله : رفاعة بن موسى ثقة في حديثه ، فيه ما مرّ في الفوائد ، ويظهر من كتاب الطلاق مقبولية روايته عند فقهائنا المعاصرين لهم عليهم السلام ، ورواية ابن أبي عمير ، وصفوان ، وابن أبي نصر كلّ ذلك أمارة وثاقته .. إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد أنّ رواية صفوان عن رفاعة ، ثم نقل رأي ابن بكير ، ثم اعتمد على رواية رفاعة مما يدلّ على مقبولية رواية رفاعة عنده.

(2) في الكافي 77/6 78 حديث 3.

(3) في المصدر : عندنا.

الصفحة 309 من 404