مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 23 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 466

أبو جعفر عليه السلام : «قل لسلمة بن كهيل (*) ، والحكم بن عتيبة شرّقا أو غرّبا لن تجدا علما صحيحا إلاّ شيئا خرج من عندنا أهل البيت عليهم السلام».

ومنها : ما رواه هو رحمه اللّه (1) عن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثني العباس بن عامر ، وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟ قال : «لا» ، فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : «اللهم لا تغفر ذنبه ، قال اللّه للحكم : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) (2) ، فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فو الله لا يوجد العلم إلاّ في أهل البيت نزل عليهم جبرئيل عليهم السلام».

ومنها : ما نقله هو رحمه اللّه (3) أيضا بقوله : وحكي عن علي بن الحسن بن فضّال ، أنّه قال : كان الحكم من فقهاء العامّة ، وكان استاذ زرارة وحمران والطيّار قبل أن يروا هذا الأمر ، وقيل : إنّه كان مرجئا.

بيان

أراد عليه السلام (4) بالأمر : الإمامة ، يعني قبل أن يقولوا بإمامتنا. والعجب

__________________

(*) سلمة بن كهيل بتريّ ، يرى رأي الزيدية ، خرج مع إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن ب‌ : باخمرى. [منه (قدّس سرّه)].

(1) أي الكشي في رجاله : 209 210 حديث 370 ، وذكرها في بصائر الدرجات 9/1 برقم 3 ، واصول الكافي 399/1 حديث 4.

(2) سورة الزخرف (43) : 44.

(3) أي الشيخ الكشي في رجاله : 210 في ذيل حديث 370.

(4) كذا ، ولفظ (الأمر) هنا جاء على لسان علي بن الحسن بن فضال لا المعصوم عليه السلام. نعم ؛ له موارد اخرى جاءت على لسانهم عليهم السلام (م).

الصفحة 371 من 466