مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 23 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 466

بطائفة من غيره إذا كان لا وصل له بغيره ، فهو كالخمار والمنديل قطعة بضم القاف لا غير.

وعليه ؛ فيتّجه ضبط العلاّمة (1) لبايع الخرق التي هي جمع خرقة ، بمعنى الثوب القطعة كونه بضم القاف لا بفتحها.

ومن هذا يعلم سقوط ما قيل من أنّ القطعي ، إن كان نسبة إلى القطعة مفردا كان بكسر أوله ، وسكون ثانيه وإن كان إلى القطع جمع القطعة كان بكسر أوله ، وفتح ثانيه. ولا وجه لضم أوّله على كلّ حال ، فإنّ فيه : أنّ هذا ناشئ من توهّم كون النسبة إلى القطعة ، بمعنى الطائفة من الشيء ، أو إلى جمعها بذلك المعنى ، وليس الأمر كذلك كما سمعت. ولعمري أنّه لقد أجاد العلاّمة رحمه اللّه (2) في ضبطه بالضم.

نعم ؛ على تفسيره الأخير ، وهو من قطع بموت الكاظم عليه السلام يتعيّن فتح القاف لا ضمّها ، كما لا يخفى ولذا علّق الشهيد الثاني رحمه اللّه (3) على ما يأتي من قول العلاّمة رحمه اللّه (المعروف ب‌ : القطعي) قوله : القطعي بضم القاف كذا قال المصنف رحمه اللّه في الإيضاح ، وكذا في النسخة المقروءة عليه ، وكتب ولد المصنف رحمه اللّه على حاشية الإيضاح إنّها بفتح القاف لا ضمها ، قال : وإنّما هو سهو القلم. انتهى.

ولكن المولى الوحيد رحمه اللّه (4) اعترض على الفخر ولد العلاّمة رحمه اللّه

__________________

(1) في الخلاصة : 53 برقم 26 : المعروف ب‌ : القطعي ، كان يبيع الخرق ، ثقة.

(2) في إيضاح الاشتباه المخطوط : 15 من نسختنا [والمطبوع : 160 برقم (218)].

(3) في حاشيته المخطوطة على الخلاصة : 12 من نسختنا.

(4) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 382 : قوله في الحسين بن محمّد بن

الصفحة 14 من 466