مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 22 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 459

الطبقات ؛ فإنّ موت معاوية بن عمّار قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام ، فملاقاة الحسين بن سعيد إيّاه (1) غير بعيدة ؛ فإنّه قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام. انتهى (2).

وهذا صحيح ؛ لكن نظره في المنتقى إلى الأغلب ، فإنّه لمّا كان الأغلب رواية الحسين عن معاويه بن عمّار بواسطة ، واتفق في موضع أو موضعين بلا واسطة ، كان في الظنّ أن يكون هذه ملحقة بذلك الأغلب ، وهذا غير بعيد ، بل هو الأقرب ، فإنّ المعروف بين أهل الأحاديث (3) في الإجازة وسائر طرق تحمّل الروايات إنّما هو تحمّل الكتب أو الكتاب ، وهذا لا يخصّ الحديث الواحد والاثنين ، فإذا وجد في موضع واحد أو موضعين الرواية على خلاف المعروف حصل الظنّ المذكور ، وهذا غير الرواية عن المعصوم عليه السلام فإنّها تحصل بالحديث الواحد والقليل والكثير ، كما وجدناه في بعض الرواة.

وقد يقال : هذا لا يستلزم المدّعى ؛ فإنّه قد تتعدد الطرق إلى راو ، ولكن الراوي المتأخر يختار بعض الطرق دون بعض ، فلعلّ الأغلبيّة المذكورة نشأت من ذلك ، فتدبّر (4).

يقول مصنّف الكتاب عبد اللّه : إنّ ما علّل به كلام المنتقى عليل ؛ ضرورة أنّ الظنّ الذي ادّعى حصوله يلزم رفع اليد عنه بظاهر مقال الراوي الثقة ، حيث أنّ ظاهر روايته عن شخص لقاؤه له ، فما لم تقم قرينة معتمدة نافية للقاء يلزم

__________________

(1) في المصدر : له ، بدلا من : إياه.

(2) انتهى كلام مشرق الشمسين.

(3) في المصدر : أهل الحديث.

(4) انتهى كلام تكملة الرجال.

الصفحة 110 من 459